مشروعية صلاة الجمعة دلت عليه الكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ الجمعة (9).
ومقتضى الأمر الوجوب، ولا يجب السعي إلا إلى واجب، ونهي عن البيع، لئلا يشتغل به عنها، فلو لم تكن واجبة لما نهي عن البيع من أجلها، والمراد بالسعي هنا الذهاب إليها لا الإسراع.
وأما السنة فقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: “لينتهن أقوام عن ودعهم الجُمعُات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم لتكونن من الغافلين”.
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: “الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امراة، أو صبي، أو مريض”.
أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب الجمعة. وقال ابن المنذر: “وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم.”
تعريف صلاة الجمعة لغة واصطلاحًا
هي بضم الميم وإسكانها، وفتحها: جمُعة، جِمعة، جَمعة، وفي المصباح المنير ضم الميم في الجمعة لغة أهل الحجاز، وفها لغة بيني تميم، وإسكانها لغة عقيل.
واصطلاحًا، فقد عرفه الشافعي قائلًا: “يوم الجمعة هو اليوم الذي بين الخميس والسبت”.
سبب التسمية
إنما سميت جمعة: لأنها تجمع الجماعات، وإنها من اشتقاق الاجتماع. وفي خبر يروى عن سليمان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: “فيه اجتمع خلق أبيك آدم”.
حكم صلاة الجمعة
هي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر مستوطن، وهي ركعتان ويدل على ذلك حديث عمر -رضي الله عنه قال: “صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان ….”.
وقد فرضت بمكة قبيل الهجرة: إلا أنها لم تقم بمكة: لضعف شوكة المسلمين، وعجزهم عن الاجتماع لإقامتها إذ ذاك، أخرج الدار قطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “إذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة قبل أن يهاجر، ولم يستطيع أن يجمع بمكة، فكتب إلى مصعب بن عمير: “أما بعد فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور، فأجمعوا نساءكم، وأبناءكم، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة، فتقربوا إلى الله بركعتين”.
فضل صلاة الجمعة
ورد عن فضل صلاة الجمعة أحاديث كثيرة، منها:
1. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: “الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر”، رواه مسلم وغيره
2. عن جابر رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: “يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئًا إلا أتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر”.
خصائصها ومستحباتها: ولهذا اليوم خصائص من العبادات أعظمها هذه الصلاة التي هي أكد الفروض، واستحباب قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في صلاة فجرها، وقراءة سورة الكهف في يومها، وكثرة الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بالصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاغتسال والتطيب، ولبس أحسن الثياب، والذهاب إليها مبكرًا، والاشتغال بالذكر، والدعاء إلى حضور الخطيب.
الحكمة من مشروعيتها
لمشروعية الجمعة حكم وفوائد كثيرة، لا مجال لاستقصائها في هذا المكان، ومن أهمها:
– تلاقي المسلمين على مستوى جميع أهل البلدة في مكان واحد – هو المسجد الجامع – مرة كل أسبوع يلتقون على نصيحة تجمع شملهم، وتزيدهم وحدة وتضامنًا، كما تزيدهم ألفة وتعارفًا، وتجعلهم داعين منتبهين للأحداث التي تحدد من حولهم من كل أسبوع، تشدهم إلى إمامهم الذي ينبغي أن يكون هو الخطيب فيهم والواعظ لهم، فهي إذًا مؤتمر أسبوعي يتلاقى فيه المسلمون صفًا واحدًا، وراء إمامهم وخطيبهم فيه.
ومنها:
1. إظهار دين الله تعالى، وإعلاء كلمته.
2. أظهار شعائر الإسلام وجمالها.
3. إظهار محاسن الإسلام، وجمال تشريعاته.
وقت صلاة الجمعة
عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-: (كنا نجمع مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا نزلت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء).
وقال الإمام ابن قدامة -رحمه الله-: (إن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت الجمعة، وإنما الخلاف فيما قبله).
وقال الإمام النووي -رحمه الله-: (ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر، لأنها فرض في وقت واحد ولا يجوز قبله). وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وجمهور العلماء والتابعين فمن بعدهم، وقال الإمام أحمد بن حنبل: تجوز قبل الزوال.
مكان الجمعة
الجمعة يصح أداؤها في الأمصار بالاتفاق.
واختلف في أهل القرى، فقال أبو حنيفة: (لا تجب عليهم)، وقال مالك والشافعي: تجب عليهم إذا بلغوا عددًا تصح بهم الجمعة.
شروط صحة الجمعة
1. الوقت: لأنها صلاة مفروضة، فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات فلا تصح قبل الوقت ولا بعده، كما ذهب إليه أكثر الفقهاء.
2. أن يحضرا لخطبة والصلاة أربعون رجلًا ممن تجب عليهم الجمعة، قال الشافعي: تنعقد بأربعين، وهو المشهور عن أحمد في رواياته. وقال الإمام مالك: تنعقد بكل عدد تقري بهم قرية في العادة. وقال أبو حنيفة: تنعقد بثلاثة سوى الإمام.
3. أن تقام في خطة بلد، أو قرية مبينة بما جرت عادة أهلها به، ولو من قصب، أو حجر، أو لبن، أو طين، أو خشب، فلا جمعة على أهلا لخيام، وبيوت الشعر، لأن ذلك لا ينصب للاستيطان، ولأنه -صلى الله عليه وسلم-: كتب إلى قرى عرينه أن يصلوا الجمعة.
4. تقدم خطبتين على الصلاة، ومن شروط صحتها حمد الله، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله تعالى.